عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن احتمل كونها مذياً (1) مثلًا بأن يدورالأمر بين البول و المنيّ و المذي فلا يجبعليه شي‏ء، و كذا حال الرطوبة (2) الخارجةبدواً من غير سبق جنابة فإنّها مع دورانهابين المنيّ و البول يجب الاحتياط (3)بالوضوء و الغسل، و مع دورانها بينالثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أوبولًا أو مذياً لا شي‏ء عليه (4)

[(مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعدالغسل و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا]

(مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعدالغسل و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لابنى على عدمه، فيجب عليه (5) الغسل، والأحوط ضمّ الوضوء (6) أيضاً.

ثمّ خرجت الرطوبة فالأقوى كفاية الوضوءخاصّة. (الأصفهاني).

(1) أي مع حصول الأمرين. (الفيروزآبادي).

(2) إذا كان على طهارة قبلها و إلّا بنى علىحالته السابقة. (آل ياسين).

(3) إنّما يجب هذا الاحتياط لو كانت حالتهالسابقة الطهارة أو لم تعلم الحالةالسابقة، و أمّا لو كانت الحدث الأصغرفالأقوى كفاية الوضوء خاصّة. (الأصفهاني).

مع الجهل بالحالة السابقة أو كونهاالطهارة، و أمّا مع كونها الحدث الأصغرفالأقوى كفاية الوضوء. (الإمام الخميني).

لو كانت الحالة السابقة هي الوضوءفالأقوى كفاية الوضوء خاصّة كما مرّ.(الخوانساري).

إن كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ل بأم يجبالغسل كما مرّ. (البروجردي).

إلّا إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغرفيجزي الوضوء. (الحائري).

(4) إذا كانت الحالة السابقة الطهارة أمّاإذا كانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء.(الحكيم).

(5) إذا تردّدت بين البول و المنيّ فالحكمكما مرّ. (الگلپايگاني).

(6) مع احتمال البول أيضاً. (الإمامالخميني).

/ 611