عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و إن احتمل كونها مذياً (1) مثلًا بأن يدورالأمر بين البول و المنيّ و المذي فلا يجبعليه شيء، و كذا حال الرطوبة (2) الخارجةبدواً من غير سبق جنابة فإنّها مع دورانهابين المنيّ و البول يجب الاحتياط (3)بالوضوء و الغسل، و مع دورانها بينالثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أوبولًا أو مذياً لا شيء عليه (4) [(مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعدالغسل و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا] (مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعدالغسل و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لابنى على عدمه، فيجب عليه (5) الغسل، والأحوط ضمّ الوضوء (6) أيضاً.