بصفات الحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغها،فإنّه لا يحكم بحيضيّته، و هذا هو المرادمن شرطيّة البلوغ.
[(مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستّين أوالخمسين بين الحرّة و الأمة]
(مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستّين أوالخمسين بين الحرّة و الأمة، و حارّالمزاج و بارده، و أهل مكان و مكان.
[(مسألة 3): لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع معالإرضاع]
(مسألة 3): لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع معالإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان،الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبلالاستبانة أو بعدها، و سواء كان في العادةأو قبلها أو بعدها، نعم في ما كان بعدالعادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع (1) بينتروك الحائض و أعمال المستحاضة.
[(مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلىفضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لوبمقدار رأس إبرة]
(مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلىفضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لوبمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكامالحيض، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد و إنكان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففيجريان أحكام الحيض إشكال (2) فلا يتركالاحتياط
(1) و إن كان الحكم في الحيض لا يخلو منقوّة. (الجواهري). و الأقوى كونه حيضاً مع اجتماع الشرائط والصفات. (الگلپايگاني). و إن كان الأقوى التحيّض به مع اجتماعالشرائط و الصفات. (الأصفهاني). لا يُترك فيما إذا كان فاقداً للصفات.(الحكيم). مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّعشرين يوماً من أوّل عادتها و كان الدمبصفة الحيض، و أمّا في غيره فحال الحاملحال غيرها. (الخوئي). و الأقوى الحكم بالحيضيّة. (الشيرازي). (2) و إن كان الحكم بالحيض لا يخلو من قوّة.(الجواهري). و إن كان لا يبعد الحكم بالطهارة.(الشيرازي). أي في الابتداء، أمّا في الاستدامة فلاإشكال في كفاية بقائه في باطن