[(مسألة 4): إذا أخبرت بأنّها حائض يسمعمنها]
(مسألة 4): إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها(1) كما لو أخبرت بأنّها طاهر.
[(مسألة 5): لا فرق في حرمة وطء الحائض بينالزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمةو الأجنبيّة و المملوكة]
(مسألة 5): لا فرق في حرمة وطء الحائض بينالزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمةو الأجنبيّة و المملوكة، كما لا فرق بين أنيكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً. أو كانبالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرمأيضاً في زمان الاستظهار (2) إذا تحيّضت. وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرةبالإخراج.
الثامن: وجوب الكفّارة (3) بوطئها، و هيدينار في أوّل الحيض،
(1) مشكل في صورة الاتّهام، و كذا فيإخبارها بأنّها طاهرة. (الخوانساري).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) وجوبها محلّ النظر بل استحبابها لايخلو من قوّة. (الأصفهاني).
في وجوب الكفّارة نظر للجمع بين أخبارها«1» بالحمل على الاستحباب. (آقا ضياء).
على الأحوط و الأظهر الاستحباب، و عليهيسقط الكلام في كثير من الفروع الآتية. (آلياسين).
على الأحوط، و الاستحباب أظهر. (الجواهري).
وجوبها محلّ إشكال و الأحوط عدم تركها.(الحائري).
و الأقوى الاستحباب. (الحكيم).
على الأحوط. (الإمام الخميني، الشيرازي).
وجوبها محلّ إشكال، بل الأقوى استحبابهافتسقط الفروع الآتية. (الخوانساري).
(1) الوسائل: ج 2 ص
كتاب الطهارة باب 28 منأبواب الحيض.