عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و نصفه في وسطه، و ربعه في آخره، إذا كانتزوجة، من غير فرق بين الحرّة و الأمة والدائمة و المنقطعة، و إذا كانت مملوكةللواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد (1) من طعاميتصدّق بها على ثلاثة مساكين، لكلّ مسكينمدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرةأو مكاتبة أو أُمّ ولد، نعم في المبعّضة والمشتركة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطئهامالكها إشكال، و لا يبعد إلحاقها (2)بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه،و الأحوط (3) الجمع بين الدينار و الأمداد،و لا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة. و يشترط في وجوبها: العلم و العمد و البلوغو العقل، فلا كفّارة على الصبيّ و لاالمجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها فيالحيض، بل إذا كان جاهلًا بالحكم (4) أيضاًو هو الحرمة، و إن كان