أحوط (1) نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعدالعلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[(مسألة 6): المراد بأوّل الحيض ثلثهالأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخرهالثلث الأخير]
(مسألة 6): المراد بأوّل الحيض ثلثهالأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخرهالثلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّةفكلّ ثلث يومان، و إذا كانت سبعة فكلّ ثلثيومان و ثلث يوم، و هكذا.
[(مسألة 7): وجوب الكفّارة في الوطء في دبرالحائض غير معلوم]
(مسألة 7): وجوب الكفّارة في الوطء في دبرالحائض غير معلوم (2) لكنّه أحوط.
[(مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهةفالأحوط التكفير]
(مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهةفالأحوط التكفير (3) بل لا يخلو عن قوّة (4)
[(مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرجفوطئها في الفرج الخالي من الدم]
(مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرجفوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهروجوب الكفّارة بخلاف وطئها في محلّالخروج.
الأقوى هو عدم إلحاقه بالصورة السابقة.(الخوانساري). (1) لا يُترك في المقصّر. (البروجردي). لا يُترك. (الإمام الخميني). لا يُترك في الجاهل المقصّر. (الشيرازي). هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني). (2) بل الظاهر عدمه. (الإمام الخميني). (3) قد مرّ الكلام فيه سابقاً و أنّ الأقوىعدم وجوب الكفّارة في مورده المتيقّن، وأمّا في المقام فلا استحباب أيضاً.(الخوانساري). (4) في القوّة تأمّل للشكّ في اندراجه تحتالمطلقات. (آقا ضياء). لا قوّة فيه. (البروجردي). لا قوّة فيه، كما لا قوّة في غير الزنا.(الإمام الخميني). و عدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).