عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 10): لا فرق في وجوب الكفّارة] (مسألة 10): لا فرق في وجوب الكفّارة بين كونالمرأة حيّة أو ميّتة (1) [(مسألة 11): إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوتالكفّارة] (مسألة 11): إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوتالكفّارة على الأحوط. [(مسألة 12): إذا وطئها بتخيّل أنّها أمتهفبانت زوجته عليه كفّارة دينار، و بالعكسكفّارة الأمداد] (مسألة 12): إذا وطئها بتخيّل أنّها أمتهفبانت زوجته عليه كفّارة دينار، و بالعكسكفّارة الأمداد، كما أنّه إذا اعتقد كونهافي أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أوالعكس فالمناط الواقع. [(مسألة 13): إذا وطئها بتخيّل أنّها فيالحيض فبان الخلاف] (مسألة 13): إذا وطئها بتخيّل أنّها فيالحيض فبان الخلاف لا شيء عليه. [(مسألة 14): لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها] (مسألة 14): لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها (2)فمتى تيسّرت وجبت، و الأحوط الاستغفار (3)مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز (4) [(مسألة 15): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج] (مسألة 15): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة (5) [(مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمعقولها] (مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمعقولها (6) فإذا وطئها