عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 574
نمايش فراداده

[(مسألة 10): لا فرق في وجوب الكفّارة]

(مسألة 10): لا فرق في وجوب الكفّارة بين كونالمرأة حيّة أو ميّتة (1)

[(مسألة 11): إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوتالكفّارة]

(مسألة 11): إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوتالكفّارة على الأحوط.

[(مسألة 12): إذا وطئها بتخيّل أنّها أمتهفبانت زوجته عليه كفّارة دينار، و بالعكسكفّارة الأمداد]

(مسألة 12): إذا وطئها بتخيّل أنّها أمتهفبانت زوجته عليه كفّارة دينار، و بالعكسكفّارة الأمداد، كما أنّه إذا اعتقد كونهافي أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أوالعكس فالمناط الواقع.

[(مسألة 13): إذا وطئها بتخيّل أنّها فيالحيض فبان الخلاف‏]

(مسألة 13): إذا وطئها بتخيّل أنّها فيالحيض فبان الخلاف لا شي‏ء عليه.

[(مسألة 14): لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها]

(مسألة 14): لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها (2)فمتى تيسّرت وجبت، و الأحوط الاستغفار (3)مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز (4)

[(مسألة 15): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج‏]

(مسألة 15): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة (5)

[(مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمعقولها]

(مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمعقولها (6) فإذا وطئها

(1) لا يخلو من إشكال و إن [كان‏] لا يخلو منوجه. (الإمام الخميني).

الظاهر الانصراف عن الميّتة على القولبالوجوب أو الاستحباب. (الخوانساري).

على الأحوط. (الشيرازي).

(2) لا يبعد كون الاستغفار بدلًا مسقطاً.(الفيروزآبادي).

(3) و الأولى أن تتصدّق على مسكين، و معالعجز الاستغفار بدلًا. (الإمام الخميني).

هو لازم في كلّ معصية، أمّا بعنوانالبدليّة فالأحوط التصدّق على مسكين.(الحكيم).

(4) لا يبعد السقوط بالاستغفار عند العجز.(الجواهري).

(5) محلّ تأمّل. (الإمام الخميني).

(6) إلّا إذا كانت متّهمة و لو من حيثالأمارات الخارجيّة كما لو ادّعت الحيض فيشهر واحد ثلاث مرّات. (كاشف الغطاء).