عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة، إلّاإذا علم كذبها، بل لا يبعد (1) سماع قولها فيكونه أوّله أو وسطه أو آخره. [(مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار] (مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار (2) والمناط قيمة وقت الأداء. [(مسألة 18): الأحوط إعطاء كفّارة الأمدادلثلاثة مساكين] (مسألة 18): الأحوط إعطاء كفّارة الأمدادلثلاثة مساكين، و أمّا كفّارة الدينارفيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوطصرفها على ستّة أو سبعة مساكين (3) [(مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه وربعه] (مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه وربعه، و إذا كرّر الوطء في كلّ ثلث فإن كانبعد التكفير وجب التكرار، و إلّا فكذلكأيضا على الأحوط (4) [(مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض] (مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض فيوجوب الكفّارة (5)