عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 575
نمايش فراداده

بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة، إلّاإذا علم كذبها، بل لا يبعد (1) سماع قولها فيكونه أوّله أو وسطه أو آخره.

[(مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار]

(مسألة 17): يجوز إعطاء قيمة الدينار (2) والمناط قيمة وقت الأداء.

[(مسألة 18): الأحوط إعطاء كفّارة الأمدادلثلاثة مساكين‏]

(مسألة 18): الأحوط إعطاء كفّارة الأمدادلثلاثة مساكين، و أمّا كفّارة الدينارفيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوطصرفها على ستّة أو سبعة مساكين (3)

[(مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه وربعه‏]

(مسألة 19): إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه وربعه، و إذا كرّر الوطء في كلّ ثلث فإن كانبعد التكفير وجب التكرار، و إلّا فكذلكأيضا على الأحوط (4)

[(مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض‏]

(مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض فيوجوب الكفّارة (5)

(1) للتأمّل فيه مجال. (الخوانساري).

(2) محلّ تأمّل. (البروجردي).

فيه نظر. (الحكيم).

لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عينالدينار و تعذّره و إعطاء القيمة في هذهالصورة. (الخوانساري).

من النقود كالدرهم و غيره على الأحوط.(الشيرازي).

(3) لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، و الوجه فيالسبعة ضعيف، و إعطاء العشرة أوجه منالسبعة و إن كان ضعيفاً في نفسه. (الإمامالخميني).

لم يظهر له وجه. (البروجردي، الخوانساري).

ما عثرت على مستنده، نعم لو قيل إلى عشرةكان له احتمال. (الگلپايگاني).

(4) بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

بل الأقوى. (الخوانساري).

(5) استحباب الكفّارة قويّ. (الجواهري).