عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 583
نمايش فراداده

بل و إن شكّت على الأحوط (1) و إن لم تبادروجب عليها (2) القضاء إلّا إذا تبيّن عدمالسعة.

[(مسألة 37): إذا طهرت و لها وقت لإحدىالصلاتين صلّت الثانية]

(مسألة 37): إذا طهرت و لها وقت لإحدىالصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدرخمس ركعات صلّتهما.

[(مسألة 38): في العشاءين إذا أدركت أربعركعات صلّت العشاء فقط]

(مسألة 38): في العشاءين إذا أدركت أربعركعات صلّت العشاء فقط، إلّا إذا كانتمسافرة و لو في مواطن التخيير، فليس لها أنتختار التمام و تترك المغرب.

[(مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتينفتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانيةوجب عليها قضاؤها]

(مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتينفتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانيةوجب عليها قضاؤها، و إذا قدّمت الثانيةباعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجبتعليها إتيان الاولى بعدها، و إن كانالتبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[(مسألة 40): إذا طهرت و لها من الوقت مقدارأداء صلاة واحدة]

(مسألة 40): إذا طهرت و لها من الوقت مقدارأداء صلاة واحدة، و المفروض أنّ القبلةمشتبهة تأتي بها (3) مخيّرة بين الجهات (4) وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.

[(مسألة 41): يستحبّ للحائض أن تتنظّف‏]

(مسألة 41): يستحبّ للحائض أن تتنظّف (5) وتبدّل القطنة و الخرقة،

(1) لا بأس بتركه لاستصحابه. (آقا ضياء).

و إن كان الأقوى عدم وجوبها. (الإمامالخميني).

(2) في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال بلمنع. (الإمام الخميني).

(3) مع التزامها بتوافقها في الجهة تحصيلًاللجزم بحصول الترتيب على فرض المصادفة، ولكنّ ذلك لا يخلو عن تأمّل إذ مع إتيانالأوّل يسقط ترتيب الثاني لضيق الوقت فلايكون إلّا مكلّفاً بها، فله اختيار أيّجهة فيها بعين الوجه في اختياره فيالأُولى. (آقا ضياء).

(4) لا يبعد التخيير حتّى مع التمكّن منالصلاة إلى الجهات الأربع. (الخوئي).

(5) لعلّه و كذا تبديل الخرقة لاستحبابمطلق النظافة خصوصاً عند التهيّؤ