و تتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بلكلّ صلاة موقّتة. و تقعد في مصلّاها (1)مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل والتحميد و الصلاة «1» على النبيّ و آله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) و قراءةالقرآن (2) و إن كانت مكروهة في غير هذاالوقت، و الأولى اختيار التسبيحاتالأربع، و إن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّمبدلًا عنه (3) و الأولى عدم الفصل بينالوضوء أو التيمّم و بين الاشتغالبالمذكورات، و لا يبعد بدليّة القيام (4) إنكانت تتمكّن من الجلوس، و الظاهر انتقاضهذا الوضوء بالنواقض المعهودة. [(مسألة 42): يكره للحائض الخضاب بالحنّاءأو غيرها، و قراءة القرآن] (مسألة 42): يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أوغيرها، و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبعآيات، و حمله، و لمس هامشه و ما بين سطورهإن لم تمسّ الخطّ، و إلّا حرم. [(مسألة 43): يستحبّ لها الأغسال المندوبة] (مسألة 43): يستحبّ لها الأغسال المندوبةكغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتهامنها و عدم
لحضور اللَّه تعالى. (الإمام الخميني). (1) أو غيره من محلّ نظيف. (الإمام الخميني). (2) الأولى تركها و الاقتصار على غيرها.(البروجردي). (3) تأتي رجاءً. (الإمام الخميني). رجاءً. (الگلپايگاني). (4) لم تثبت. (البروجردي). بدليّته غير معلومة، لكن لا يبعد استحبابالذكر عليها قياماً بل في كلّ حال و إن كانفي الجلوس أفضل. (الإمام الخميني). لم تثبت بدليّته. (الخوانساري).