عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الطهارة، و إن لم تدرك سائر الشرائط (1) بلالأحوط القضاء (2) إذا طهرت قبل خروج الوقتمطلقاً، و إذا أدركت ركعة مع التيمّم لايكفي في الوجوب إلّا إذا كان وظيفتهاالتيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، و إنكان الأحوط الإتيان مع التيمّم، و تماميّةالركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانيةلا برفع الرأس منها (3) [(مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلةقبل دخول الوقت] (مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلةقبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبلحدوث الحيض، فاعتبار مضيّ (4) مقدار تحصيلالشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها. [(مسألة 34): إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراكالركعة فتركت ثمّ بان السعة] (مسألة 34): إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراكالركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليهاالقضاء. [(مسألة 35): إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها] (مسألة 35): إذا شكّت في سعة الوقت و عدمهاوجبت المبادرة (5). [(مسألة 36): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأةالحيض] (مسألة 36): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأةالحيض وجبت المبادرة،