عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطهارة، و إن لم تدرك سائر الشرائط (1) بلالأحوط القضاء (2) إذا طهرت قبل خروج الوقتمطلقاً، و إذا أدركت ركعة مع التيمّم لايكفي في الوجوب إلّا إذا كان وظيفتهاالتيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، و إنكان الأحوط الإتيان مع التيمّم، و تماميّةالركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانيةلا برفع الرأس منها (3)

[(مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلةقبل دخول الوقت‏]

(مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلةقبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبلحدوث الحيض، فاعتبار مضيّ (4) مقدار تحصيلالشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها.

[(مسألة 34): إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراكالركعة فتركت ثمّ بان السعة]

(مسألة 34): إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراكالركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليهاالقضاء.

[(مسألة 35): إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها]

(مسألة 35): إذا شكّت في سعة الوقت و عدمهاوجبت المبادرة (5).

[(مسألة 36): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأةالحيض‏]

(مسألة 36): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأةالحيض وجبت المبادرة،

بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر.(الخوئي).

(1) هذا الاحتياط لا يُترك. (آل ياسين).

(2) لا يُترك فيه و في ما قبله كما مرّ نظيرهفي المسألة السابقة. (الشيرازي).

(3) بل برفع الرأس منها. (الفيروزآبادي).

بل به على الأقوى. (الشيرازي).

(4) قد عرفت عدم اعتبار ذلك على الأقوى.(الحكيم).

(5) هذا إذا شكّت في مقدار الوقت، و أمّا لوعلمت مقداره و شكّت في سعته لعملها ففيوجوبها إشكال. (الإمام الخميني).

في إطلاقه نظر، بل منع. (آل ياسين).

فيه نظر إذا كان الشكّ ناشئاً من الشكّ فيمقدار زمان العمل. (الحكيم).

/ 611