عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 586
نمايش فراداده

إلى فضاء الفرج، و إن لم يخرج إلى خارجه (1)و هو في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغيرقوّة و لذع و حرقة، بعكس الحيض، و قد يكونبصفة الحيض. و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ،و كلّ دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكمبحيضيّته (2) فهو محكوم بالاستحاضة (3) بل لوشكّ فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرهايحكم عليه بها على الأحوط (4)

[(مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام‏]

(مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام (5): قليلةو متوسّطة و كثيرة.

(1) بل لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

فيه إشكال كما مرّ في الحيض. (الخوانساري).

(2) و لا بنفاسيّته. (البروجردي، كاشفالغطاء، الگلپايگاني).

(3) في هذه الكلّية نظر لعدم وفاء دليل به،و لقد تعرّضناه في الطهارة فراجع «1». (آقاضياء).

في ثبوت هذه الكلّية تأمّل، لكن لا يُتركالاحتياط. (الإمام الخميني).

في المردّد بين الحيض و الاستحاضة أو بينالنفاس و الاستحاضة. (الگلپايگاني).

(4) بل على الأقوى. (الجواهري).

بل الأقوى. (الشيرازي).

(5) الأقوى كما ذكرناه في بعض رسائلناالعمليّة و حواشينا على السفينة أنّالاستحاضة حسبما يستفاد من إمعان النظر فيالأدلّة قسمان، فإنّ الدم إذا لوّث القطنةو لم يسل فهي حدث أصغر لا يوجب إلّاالوضوء، و إن سال فهي حدث أكبر يوجب الغسلأي غسلًا واحداً كسائر الأحداث الكبرى،فإذا سال و اغتسلت جمعت بين الظهرين والعشاءين، فإن سال أيضاً اغتسلت للغداة، وإلّا فلا، و هكذا في سائر أيّامها حتّىتنقى. (كاشف الغطاء)..

(1) راجع التعليقة على المسألة (31) من مسائلالمطهّرات.