إلى فضاء الفرج، و إن لم يخرج إلى خارجه (1)و هو في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغيرقوّة و لذع و حرقة، بعكس الحيض، و قد يكونبصفة الحيض. و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ،و كلّ دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكمبحيضيّته (2) فهو محكوم بالاستحاضة (3) بل لوشكّ فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرهايحكم عليه بها على الأحوط (4)
[(مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام]
(مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام (5): قليلةو متوسّطة و كثيرة.
(1) بل لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).
فيه إشكال كما مرّ في الحيض. (الخوانساري).
(2) و لا بنفاسيّته. (البروجردي، كاشفالغطاء، الگلپايگاني).
(3) في هذه الكلّية نظر لعدم وفاء دليل به،و لقد تعرّضناه في الطهارة فراجع «1». (آقاضياء).
في ثبوت هذه الكلّية تأمّل، لكن لا يُتركالاحتياط. (الإمام الخميني).
في المردّد بين الحيض و الاستحاضة أو بينالنفاس و الاستحاضة. (الگلپايگاني).
(4) بل على الأقوى. (الجواهري).
بل الأقوى. (الشيرازي).
(5) الأقوى كما ذكرناه في بعض رسائلناالعمليّة و حواشينا على السفينة أنّالاستحاضة حسبما يستفاد من إمعان النظر فيالأدلّة قسمان، فإنّ الدم إذا لوّث القطنةو لم يسل فهي حدث أصغر لا يوجب إلّاالوضوء، و إن سال فهي حدث أكبر يوجب الغسلأي غسلًا واحداً كسائر الأحداث الكبرى،فإذا سال و اغتسلت جمعت بين الظهرين والعشاءين، فإن سال أيضاً اغتسلت للغداة، وإلّا فلا، و هكذا في سائر أيّامها حتّىتنقى. (كاشف الغطاء)..
(1) راجع التعليقة على المسألة (31) من مسائلالمطهّرات.