فالأُولى: أن تتلوّث القطنة بالدم من غيرغمس (1) فيها، و حكمها وجوب الوضوء لكلّصلاة فريضة كانت أو نافلة، و تبديل القطنةأو تطهيرها (2). و الثانية: أن يغمس الدم في القطنة و لايسيل إلى خارجها من الخرقة، و يكفي الغمسفي بعض أطرافها، و حكمها مضافاً إلى ما ذكرغسل قبل صلاة الغداة (3). و الثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلىالخرقة، و يجب فيها مضافاً إلى ما ذكر (4) وإلى تبديل (5) الخرقة أو تطهيرها غسل آخرللظهرين تجمع
(1) الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر، و في المتوسّطةهو الثقب الكذائي. (الإمام الخميني). (2) في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسةالخرقة نظر لعدم قيام حجّة عليه، و الأصليقتضي عدمه، بل في الرواية: «تضع كرسفاًعلى كرسف» «1». (آقا ضياء). في وجوب التبديل و التطهير نظر أقربهالعدم. (الجواهري). التبديل و التطهير مبنيّ على الاحتياط وإن لا يخلو من قوّة. (الإمام الخميني). على الأحوط. (الحكيم، الخوئي). (3) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر، أحوطهذلك، و أقربه العدم. (الجواهري). الأقوى كفاية الغسل في كلّ من المتوسّطة والكثيرة، و لا ينبغي ترك الاحتياط. (آلياسين). (4) وجوب الوضوء في الكثيرة محلّ تأمّل،لكن لا يضرّ قبل الغسل رجاءً، و أمّا بينالظهرين و العشاءين فهو خلاف الاحتياط عندالجمع بينهما إلّا حال الاشتغال بالإقامةبحيث لا ينافي الجمع العرفي.(الگلپايگاني). (5) في وجوب الوضوء إشكال، و إن كان أحوط.(الحكيم).
(1) الوسائل: ج 2 ص 607 كتاب الطهارة باب 1 منأبواب الاستحاضة ح 8.