بينهما (1) و غسل للعشاءين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأُولىحتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقتالفضيلة، و يجوز تفريق الصلوات و الإتيانبخمسة أغسال، و لا يجوز الجمع بين أزيد منصلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسالالفرائض، لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء (2)
[(مسألة 2): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاةالفجر لا يجب الغسل لها]
(مسألة 2): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاةالفجر لا يجب الغسل لها، و هل يجب الغسلللظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، و إذا حدثتبعدهما فللعشاءين، فالمتوسّطة توجب غسلًاواحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها(3) و إن حدثت بعدها فللظهرين، و إن حدثتبعدهما فللعشاءين (4) كما أنّه لو حدثت قبلصلاة الفجر و لم تغتسل لها عصياناً أونسياناً وجب للظهرين، و إن انقطعت قبلوقتهما بل قبل الفجر أيضاً، و إذا حدثتالكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليومغسلان، و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحدللعشاءين.
في وجوب تبديل الخرقة مطلقاً و وجوبالوضوء نظر، أحوطه ذلك، و أقربه العدم.(الجواهري). (1) و في صورة الجمع بين الصلاتين لا يجبالوضوء بينهما، بل هو خلاف الاحتياط.(الحائري). (2) في وجوب الوضوء نظر، أقربه العدم.(الجواهري). في القليلة و المتوسّطة. (الگلپايگاني). (3) و إن حدثت في الأثناء فالظاهرالاستئناف مع الغسل، و كذا في الكثيرة، بلو في القليلة بالنسبة إلى الوضوء.(الگلپايگاني). (4) و إن حدثت في أثناء الصلاة فالظاهر وجوبالإعادة مع الغسل، و كذا الكلام في حدوثالكثيرة في أثناء الصلاة. (الحائري).