عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 3): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطةقبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجربعده] (مسألة 3): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطةقبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجربعده، فلا يجوز قبله إلّا إذا أرادت (1)صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها (2) [(مسألة 4): يجب على المستحاضة اختبارحالها] (مسألة 4): يجب على المستحاضة (3) اختبارحالها، و أنّها من أيّ قسم من الأقسامالثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قليلًا ثمّإخراجها و ملاحظتها، لتعمل بمقتضىوظيفتها، و إذا صلّت من غير اختبار بطلتإلّا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة،كما في حال الغفلة (4) و إذا لم تتمكّن منالاختبار يجب عليها الأخذ بالقدرالمتيقّن (5) إلّا أن يكون لها حالة سابقةمن القلّة أو التوسّط، فتأخذ بها، و لايكفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت (6)بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.