عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 589
نمايش فراداده

[(مسألة 3): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطةقبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجربعده‏]

(مسألة 3): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطةقبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجربعده، فلا يجوز قبله إلّا إذا أرادت (1)صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها (2)

[(مسألة 4): يجب على المستحاضة اختبارحالها]

(مسألة 4): يجب على المستحاضة (3) اختبارحالها، و أنّها من أيّ قسم من الأقسامالثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قليلًا ثمّإخراجها و ملاحظتها، لتعمل بمقتضىوظيفتها، و إذا صلّت من غير اختبار بطلتإلّا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة،كما في حال الغفلة (4) و إذا لم تتمكّن منالاختبار يجب عليها الأخذ بالقدرالمتيقّن (5) إلّا أن يكون لها حالة سابقةمن القلّة أو التوسّط، فتأخذ بها، و لايكفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت (6)بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.

(1) رجاءً و تحتاط بالإعادة لصلاة الصبح.(الخوانساري).

(2) ثمّ تعيده للفجر بعده على الأحوط. (آلياسين).

لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط.(الإمام الخميني).

الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذٍ رجاءً ثمّتعيده بعد الفجر. (الخوئي).

الأحوط عدم الفصل بين الغسل و الصلاة إلّابنافلتها فتغتسل مقارناً للفجر أو بعدهنقى و لا تؤخّر الصلاة، نعم لو اغتسلت قبيلالفجر و صلّت بعده بلا فصل لا يضرّ.(الگلپايگاني).

(3) فيه نظر و لكنّه أحوط. (الجواهري).

على الأحوط. (الإمام الخميني).

(4) أو برجاء المطلوبيّة. (الحكيم).

(5) بل تحتاط إلّا أن يكون لها حالة سابقة.(آل ياسين).

بل تحتاط بما تتيقّن معه صحّة الصلاة.(الگلپايگاني).

(6) و لو باستصحاب عدم تغيّر حالها.(الخوانساري).