عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بينهما (1) و غسل للعشاءين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأُولىحتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقتالفضيلة، و يجوز تفريق الصلوات و الإتيانبخمسة أغسال، و لا يجوز الجمع بين أزيد منصلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسالالفرائض، لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء (2) [(مسألة 2): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاةالفجر لا يجب الغسل لها] (مسألة 2): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاةالفجر لا يجب الغسل لها، و هل يجب الغسلللظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، و إذا حدثتبعدهما فللعشاءين، فالمتوسّطة توجب غسلًاواحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها(3) و إن حدثت بعدها فللظهرين، و إن حدثتبعدهما فللعشاءين (4) كما أنّه لو حدثت قبلصلاة الفجر و لم تغتسل لها عصياناً أونسياناً وجب للظهرين، و إن انقطعت قبلوقتهما بل قبل الفجر أيضاً، و إذا حدثتالكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليومغسلان، و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحدللعشاءين.