عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بينهما (1) و غسل للعشاءين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأُولىحتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقتالفضيلة، و يجوز تفريق الصلوات و الإتيانبخمسة أغسال، و لا يجوز الجمع بين أزيد منصلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسالالفرائض، لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء (2)

[(مسألة 2): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاةالفجر لا يجب الغسل لها]

(مسألة 2): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاةالفجر لا يجب الغسل لها، و هل يجب الغسلللظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، و إذا حدثتبعدهما فللعشاءين، فالمتوسّطة توجب غسلًاواحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها(3) و إن حدثت بعدها فللظهرين، و إن حدثتبعدهما فللعشاءين (4) كما أنّه لو حدثت قبلصلاة الفجر و لم تغتسل لها عصياناً أونسياناً وجب للظهرين، و إن انقطعت قبلوقتهما بل قبل الفجر أيضاً، و إذا حدثتالكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليومغسلان، و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحدللعشاءين.

في وجوب تبديل الخرقة مطلقاً و وجوبالوضوء نظر، أحوطه ذلك، و أقربه العدم.(الجواهري).

(1) و في صورة الجمع بين الصلاتين لا يجبالوضوء بينهما، بل هو خلاف الاحتياط.(الحائري).

(2) في وجوب الوضوء نظر، أقربه العدم.(الجواهري).

في القليلة و المتوسّطة. (الگلپايگاني).

(3) و إن حدثت في الأثناء فالظاهرالاستئناف مع الغسل، و كذا في الكثيرة، بلو في القليلة بالنسبة إلى الوضوء.(الگلپايگاني).

(4) و إن حدثت في أثناء الصلاة فالظاهر وجوبالإعادة مع الغسل، و كذا الكلام في حدوثالكثيرة في أثناء الصلاة. (الحائري).

/ 611