عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد الوضوءلكلّ صلاة و لو نافلة]

(مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد (1)الوضوء لكلّ صلاة و لو نافلة (2) و كذا تبديل(3) القطنة أو تطهيرها (4) و كذا الخرقة إذاتلوّثت، و غسل ظاهر الفرج، إذا أصابهالدم، لكن لا يجب (5) تجديد هذه الأعمالللأجزاء المنسيّة، و لا لسجود السهو إذااتي به متّصلًا (6) بالصلاة، بل و لا لركعاتالاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصلالصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أوجماعة وجب تجديدها (7)

[(مسألة 6): إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم‏]

(مسألة 6): إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلوفرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجبالأعمال المذكورة لها فقط، و لا تجب للعصرو لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعدالظهر وجبت للعصر فقط، و هكذا، بل إذا بقيوضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديدهأيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوءللظهر.

(1) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر أقربهالعدم. (الجواهري).

على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كماسيجي‏ء. (الخوئي).

(2) قد مضى أنّ الأقوى عدم وجوب الوضوءللعصر و العشاء في صورة الجمع و أنّه خلافالاحتياط. (الحائري).

(3) مرّ الحكم في تبديل القطنة و الخرقة.(الجواهري).

(4) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة،بل فيها أيضاً، بالإضافة إلى كلّ صلاة، وكذلك وجوب تبديل الخرقة. (الخوئي).

(5) في الأجزاء المنسيّة و كذا ركعاتالاحتياط محلّ تأمّل، فلا يُترك الاحتياطبالإتيان و تجديد الأعمال و إعادة الصلاة.(الخوانساري).

(6) بل مطلقاً على الأقوى. (آل ياسين).

(7) عدم وجوب التجديد أظهر و الوضوء أحوط.(الجواهري).

على الأحوط. (الشيرازي).

/ 611