عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد الوضوءلكلّ صلاة و لو نافلة] (مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد (1)الوضوء لكلّ صلاة و لو نافلة (2) و كذا تبديل(3) القطنة أو تطهيرها (4) و كذا الخرقة إذاتلوّثت، و غسل ظاهر الفرج، إذا أصابهالدم، لكن لا يجب (5) تجديد هذه الأعمالللأجزاء المنسيّة، و لا لسجود السهو إذااتي به متّصلًا (6) بالصلاة، بل و لا لركعاتالاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصلالصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أوجماعة وجب تجديدها (7) [(مسألة 6): إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم] (مسألة 6): إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلوفرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجبالأعمال المذكورة لها فقط، و لا تجب للعصرو لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعدالظهر وجبت للعصر فقط، و هكذا، بل إذا بقيوضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديدهأيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوءللظهر.