[(مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد الوضوءلكلّ صلاة و لو نافلة]
(مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد (1)الوضوء لكلّ صلاة و لو نافلة (2) و كذا تبديل(3) القطنة أو تطهيرها (4) و كذا الخرقة إذاتلوّثت، و غسل ظاهر الفرج، إذا أصابهالدم، لكن لا يجب (5) تجديد هذه الأعمالللأجزاء المنسيّة، و لا لسجود السهو إذااتي به متّصلًا (6) بالصلاة، بل و لا لركعاتالاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصلالصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أوجماعة وجب تجديدها (7)
[(مسألة 6): إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم]
(مسألة 6): إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلوفرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجبالأعمال المذكورة لها فقط، و لا تجب للعصرو لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعدالظهر وجبت للعصر فقط، و هكذا، بل إذا بقيوضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديدهأيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوءللظهر.
(1) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر أقربهالعدم. (الجواهري). على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كماسيجيء. (الخوئي). (2) قد مضى أنّ الأقوى عدم وجوب الوضوءللعصر و العشاء في صورة الجمع و أنّه خلافالاحتياط. (الحائري). (3) مرّ الحكم في تبديل القطنة و الخرقة.(الجواهري). (4) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة،بل فيها أيضاً، بالإضافة إلى كلّ صلاة، وكذلك وجوب تبديل الخرقة. (الخوئي). (5) في الأجزاء المنسيّة و كذا ركعاتالاحتياط محلّ تأمّل، فلا يُترك الاحتياطبالإتيان و تجديد الأعمال و إعادة الصلاة.(الخوانساري). (6) بل مطلقاً على الأقوى. (آل ياسين). (7) عدم وجوب التجديد أظهر و الوضوء أحوط.(الجواهري). على الأحوط. (الشيرازي).