عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 7): في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما] (مسألة 7): في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكنّالأولى (1) تقديم الوضوء. [(مسألة 8): قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة] (مسألة 8): قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافيذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعيةالمأثورة، و كذا يجوز لها إتيانالمستحبّات في الصلاة، و لا يجب الاقتصارعلى الواجبات، فإذا توضّأت و اغتسلت أوّلالوقت و أخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها إلّاإذا علمت بعدم خروج الدم، و عدم كونه فيفضاء الفرج (2) أيضاً من حين الوضوء إلى ذلكالوقت، بمعنى انقطاعه، و لو كان انقطاعفترة. [(مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء و الغسلالتحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أوغيرها و شدّها بخرقة] (مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء و الغسلالتحفّظ (3) من خروج الدم بحشو الفرج بقطنةأو غيرها و شدّها بخرقة، فإن احتبس الدم وإلّا فبالاستثفار أي شدّ وسطها بتكّةمثلًا، و تأخذ خرقة أُخرى مشقوقة الرأسينتجعل إحداهما قدّامها، و الأُخرى خلفها، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبسالدم، فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة،بل الأحوط (4) إعادة الغسل أيضاً، و الأحوطكون ذلك بعد