عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 67
نمايش فراداده

لا يضرّ (1) فلو كان لون الماء أحمر أو أصفرفوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لميكن كذلك لم ينجس (2) و كذا إذا صبّ فيه بولكثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانتتغيّره لو لم يكن جائفاً و هكذا، ففي هذهالصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكومبالطهارة على الأقوى (3)

على ما كان كذلك بأنظارهم، و ذلك فرعتماميّة مقدّمات الإطلاق المقامي في مثلالمورد، الّتي منها كون مصداقه مغفولًاعنه لدى العرف غالباً، و مثل هذه الجهةنمنع تحقّقها في المقام، و من الممكنحينئذٍ كونه من قبيل التحديدات و الأوزانالّتي يكون المدار فيها على الدقّة، معأنّه ربّما ينتهي إلى بعض المصاديق الّتيلا يشخّص العرف نقصه و زيادته. (آقا ضياء).

(1) لا يُترك الاحتياط فيه. (الحائري).

فيه تفصيل، فإنّه إذا لم يكن تغيّر واقعاًلا ينجس، و إلّا فينجس و إن لم يكن ممتازاً.(الخوانساري).

(2) فيه و في الفرض الثالث إشكال، فلا يتركالاحتياط. (الأصفهاني).

إذا كان كذلك بحسب الخلقة، و أمّا إذا كانذلك بالعارض كالماء المصبوغ بالأحمر والأصفر فالأحوط اجتنابه إن لم يكن أقوى وكذا لو كان جائفاً. (الجواهري).

الأحوط في هذه الصورة و الصورة الثالثةالاجتناب، بل لا يخلو وجوبه من قوّة.(الإمام الخميني).

الحكم بالنجاسة فيه و في الفرض الثالث لولم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط. (الخوئي).

(3) تقدّم الحكم في أمثاله. (الجواهري).

التنجّس في الصورة الأُولى منها بلالثالثة أيضاً لا يخلو من قوّة.(البروجردي).