عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 10): لو تغيّر الماء بما عدا الأوصافالمذكورة من أوصاف النجاسة] (مسألة 10): لو تغيّر الماء بما عدا الأوصافالمذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، و الرقّة و الغلظة و الخفّة والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافاً (1) [(مسألة 11): لا يعتبر في تنجّسه أن يكونالتغيّر بوصف النجس بعينه] (مسألة 11): لا يعتبر في تنجّسه أن يكونالتغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيهلون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لواصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجّس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرةرائحة أُخرى غير رائحتهما، فالمناط تغيّرأحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة (2) و إنكان من غير سنخ وصف النجس (3) [(مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصليللماء أو العرضي] (مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصليللماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أوأسود لعارض فوقع فيه البول حتّى صار أبيضتنجّس (4) و كذا إذا زال طعمه العرضي (5) أوريحه العرضي.