عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 10): لو تغيّر الماء بما عدا الأوصافالمذكورة من أوصاف النجاسة]

(مسألة 10): لو تغيّر الماء بما عدا الأوصافالمذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، و الرقّة و الغلظة و الخفّة والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافاً (1)

[(مسألة 11): لا يعتبر في تنجّسه أن يكونالتغيّر بوصف النجس بعينه‏]

(مسألة 11): لا يعتبر في تنجّسه أن يكونالتغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيهلون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لواصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجّس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرةرائحة أُخرى غير رائحتهما، فالمناط تغيّرأحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة (2) و إنكان من غير سنخ وصف النجس (3)

[(مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصليللماء أو العرضي‏]

(مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصليللماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أوأسود لعارض فوقع فيه البول حتّى صار أبيضتنجّس (4) و كذا إذا زال طعمه العرضي (5) أوريحه العرضي.

(1) هو كما مرّ. (الجواهري).

(2) المناط التغيّر بوصف النجاسة المنسوبإليها و لو في حال ملاقاة الماء، و من ذلكيظهر الحكم في المسألة الآتية. (الحكيم).

بحيث يعدّ ذلك التغيير أثراً لتلك العينعرفاً. (آل ياسين).

(3) على الأحوط و الأولى. (الجواهري).

(4) إذا كان التغيّر بوصف النجاسة، و إلّافعلى الأحوط و الأولى. (الجواهري).

هذا إذا كان الوصف الموجود في الماء وصفالنجس عرفاً، و أمّا إذا صار النجس موجباًلرجوع الماء إلى وصفه الأصلي فلا يحكمعليه بالنجاسة. (الحائري).

الحكم بالنجاسة في الفرض مشكل، بل ممنوعلعدم صدق غلبة وصف النجاسة، إبل يصدق أنّلون الماء غالب. (الگلپايگاني).

(5) صدق التغيير بنحو هذا التأثير الموجبلعود الماء إلى صفاته الأصليّة

/ 611