عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 73
نمايش فراداده

[(مسألة 3): يعتبر في عدم تنجّس الجارياتّصاله بالمادّة]

(مسألة 3): يعتبر في عدم تنجّس الجارياتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة منفوق تترشّح و تتقاطر، فإن كان دون الكرّينجس (1) نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسةلا ينجس (2)

[(مسألة 4): يعتبر في المادّة الدوام‏]

(مسألة 4): يعتبر في المادّة (3) الدوام، فلواجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري (4)

محلّ تأمّل. (الخوانساري).

إذا كان متيقّناً بعدمها ثمّ شكّ فيوجودها، أمّا لو انعكس جرى استصحاببقائها، و أمّا إذا لم تكن له حالة سابقةأو كانت و لم يعلم بها بنى على طهارته وتطهيره المتفرّع على طهارته لا علىمادّته، فلا يجري عليه حكم القليل و لاأحكام الكثير، فيلزم فيه التعدّد و لاينجس بالملاقاة. (كاشف الغطاء).

(1) فيه تأمّل و لكنّه أحوط. (آل ياسين).

فيه تأمّل و إن كان أحوط. (الشيرازي).

على الأحوط، و إن كان الأقوى العدم فيماإذا كانت الملاقاة حالة التقاطر فإنّهحينئذٍ متّصل بالمادّة كماء الغيث. (كاشفالغطاء).

(2) ما لم يبق على ملاقاته حين انفصاله عنمادّته، و وجهه ظاهر. (آقا ضياء).

(3) المدار في صدق المادّة صيرورة الماءمحسوباً من تبعات الأرض و لو لم يكندائميّاً. (آقا ضياء).

(4) بل يلحقه حكمه مع صدق ذي المادّة عليهعرفاً. (الأصفهاني).

لحوق حكم الجاري للثمد لا يخلو من قوّة.(الجواهري).

لكن إذا صدق في العرف أنّ له مادّة فلايتنجّس بالملاقاة. (الگلپايگاني).

بل يلحقه حكمه إذ هو من قبيل النابع.(الحكيم).

بل حكم الكرّ إذا كان المجموع يبلغ كرّاً،و مع الشكّ فهو كالسابق لا يلحقه حكمالكثير و لا القليل. (كاشف الغطاء).