[(مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة] (مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة كمالو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكمالراكد، فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري،و إن لم يخرج من المادّة شيء، فاللازممجرّد الاتّصال (1) [(مسألة 6): الراكد المتّصل بالجاريكالجاري] (مسألة 6): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري(2) فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقهحكمه (3) و كذا أطراف النهر، و إن كان ماؤهاواقفاً. [(مسألة 7): العيون الّتي تنبع في الشتاءمثلًا و تنقطع في الصيف] (مسألة 7): العيون الّتي تنبع في الشتاءمثلًا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم فيزمان نبعها. [(مسألة 8): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضهالآخر] (مسألة 8): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضهالآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجسبالملاقاة، و إن كان قليلًا، و الطرفالآخر حكمه حكم الراكد (4) إن تغيّر تمامقطر ذلك البعض
و إن كان يلحقه حكم الكرّ لو كان مجموع ماتحت الأرض مع الاتّصال و كونه ماء لا نداوةبالغاً مقداره، و مع الشكّ في شيءٍ منذلك يلحقه حكم القليل. (النائيني). (1) في الطهارة لا في رفع الانفعال، بل فيهيحتاج إلى الامتزاج بما اتّصل بها على وجهيصدق عليه أنّه ماء واحد لا يتبعّض حكمه.(آقا ضياء). لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع.(الإمام الخميني). (2) في أنّه لا ينجس بالملاقاة دون الآثارالأُخر اللاحقة لعنوان الجاري إلّا أنيتّصل به على نحو يعدّ منه عرفاً. (آلياسين). في الاعتصام و عدم انفعاله بالملاقاة.(الخوئي). (3) في عدم الانفعال لا في أحكامه المختصّةبه إن كانت له أحكام خاصّة. (الشيرازي). فيه إشكال و كذا في ما بعده. (الخوانساري). (4) على الأحوط. (آل ياسين).