إلى الأسفل لا ينجس أعلاه (1) بملاقاةالأسفل للنجاسة، و إن كان قليلًا. [(مسألة 2): إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا، وكان قليلًا] (مسألة 2): إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا، وكان قليلًا، ينجس بالملاقاة (2)
(الإمام الخميني). قد مرّ أنّ المدار في عدم السراية علىالدفع عن قوّة. (الگلپايگاني). (1) إذا كان الجريان بدفع و قوّة، و إلّاينجس. (الحكيم). بل لا ينجس المتّصل بالوارد مطلقاً معالدفع و الجريان بقوّة كما مرّ. (آل ياسين). إذا كان العلوّ على وجه التسنيم أوالتسريح الشبيه به. (البروجردي). تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفعبلا فرق بين العالي و غيره. (الخوئي). إذا كان العلوّ تسنيميّاً أو تسريحيّاًيدفع الماء بقوّة دون ما كان انحداريّاًلا دفع فيه، بل لا يبعد أن يكون مناطالاعتصام هو الدفع مطلقاً كما سيأتي، لكنّاعتبار العلوّ أيضاً هو الأحوط.(النائيني). (2) إذا لم تكن مسبوقاً بوجودها.(الأصفهاني). الأقوى طهارته، و الأحوط تجنّبه.(الجواهري). بل لا ينجس على الأقوى. (الإمام الخميني). على الأحوط، و إن كان الأقوى خلافه.(الگلپايگاني). مع سبقه بعدم المادّة، و إلّا لم ينجسمطلقاً على الأقوى. (آل ياسين). فيه تأمّل. (البروجردي). على الأحوط. (الفيروزآبادي). الأقوى الطهارة إذا كان الشكّ في أصل وجودالمادّة كما هو ظاهر عبارة المتن.(الحائري).