على ورق الشجر (1) ثمّ وقع على الأرض (2) نعملو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أونحوه حال نزوله لا يضرّ، إذا لم يقع عليهثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور علىالشيء لا يضرُّ.
[(مسألة 6): إذا تقاطر على عين النجس فترشّحمنها على شيء آخر، لم ينجس]
(مسألة 6): إذا تقاطر على عين النجس (3)فترشّح منها على شيء آخر، لم ينجس إذا لميكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيّراً.
[(مسألة 7): إذا كان السطح نجساً فوقع عليهالمطر]
(مسألة 7): إذا كان السطح نجساً فوقع عليهالمطر، و نفذ و تقاطر من السقف، لا تكونتلك القطرات نجسة، و إن كان عين النجاسةموجودة على السطح و وقع عليها، لكن بشرط أنيكون ذلك حال تقاطره من
السقف من طين و نحوه، أمّا إذا كان مثلالحصر و البواري ممّا يعدّ المتقاطرمتّصلًا بالمتقاطر من السماء فهو علىعاصميته و اعتصامه، و كذا ما يقع على أوراقالشجر ثمّ يقع على الأرض إنّما تزول عصمتهو عاصميته إذا انقطع أو انفصل عمّا يتقاطرمن السماء و صرف وقوعه على الشجر لا يضرّإذا كان الاتّصال باقياً. (كاشف الغطاء). (1) على الأحوط. (الخوئي). المطهرية لا تخلو عن قوّة في الصورتين.(الشيرازي). و استقرّ عليه ثمّ تقاطر دون ما لم يستقرّ.(الإمام الخميني). (2) في إطلاقه نظر، بل منع. (آل ياسين). لا يضرّ هذا بمطهّريّته على الأقوى.(البروجردي). لا يبعد الحكم بمطهّريّته حال تقاطرالمطر. (الگلپايگاني). على الأحوط، و إن كان بقاؤه علىالمطهّريّة مع تتابع المطر هو الأقوى.(النائيني). (3) هذا مع بقاء التقاطر من السماء واتّصاله. (كاشف الغطاء).