عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 108
نمايش فراداده

و غيرها (1)، و كذا في المسألة السابقة وكذا الحال لو بان أنَّ المدفوع إليه كافرأو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممّنتجب نفقته عليه، أو هاشميّ إذا كان الدافعمن غير قبيله.

[(مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّهعادل فبان فقيراً فاسقاً]

(مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّهعادل فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أنّهعالم فبان جاهلًا، أو زيد فبان عمرواً، أونحو ذلك صحّ و أجزأ إذا لم يكن على وجهالتقييد (2)، بل كان من باب الاشتباه فيالتطبيق، و لا يجوز استرجاعه حينئذٍ و إنكانت العين باقية، و أمّا إذا كان على وجهالتقييد فيجوز كما يجوز (3) نيّتها مجدّداً(4) مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناًبأن كان عالماً باشتباه الدافع و تقييده.

[الثالث: العاملون عليها]

الثالث: العاملون عليها و هم المنصوبون منقبل الإمام (عليه السّلام) أو نائبه‏

(1) ذلك كذلك على فرض عدم كفاية العزل فيالتعيين و إلّا فمع عدم تفريطه فيالمعزولة لا وجه لضمانه كما لا يخفى. (آقاضياء).

(2) بل تصحّ في الأوّلين مطلقاً بل و كذاالثالث إلّا أن يفرض أنّه قصد إعطاء زيد لاإعطاء الشخص بتخيّل أنّه زيد. (البروجردي).

لا يبعد الصحّة مطلقاً. (الإمام الخميني).

الدفع الخارجي غير قابل للتقييد، و بذلكيظهر حال ما فرّع عليه. (الخوئي).

لا يبعد الصحّة و إن كان على وجه التقييد.(الخوانساري).

بل يجزي مطلقاً. (الشيرازي).

التقييد هنا لا معنى له و على فرضه لا أثرله بعد أن وصلت الزكاة إلى مستحقّها. (كاشفالغطاء).

(3) في الجواز تأمّل. (الجواهري).

(4) و الأحوط مراعاة الإقباض ثانياً.(الخوانساري).