عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 129
نمايش فراداده

و مرتكبي الكبائر (1)، و شاربي الخمر بعدكونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كانالأحوط (2) اشتراطها، بل وردت رواية بالمنععن إعطائها لشارب الخمر (3) نعم يشترطالعدالة في العاملين (4) على الأحوط، و لايشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل و لا في سهمسبيل اللَّه، بل و لا في الرقاب و إن قلناباعتبارها في سهم الفقراء.

[(مسألة 9): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدلفالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوجفالأحوج‏]

(مسألة 9): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدلفالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوجفالأحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّفالأهمّ المختلف ذلك بحسب المقامات.

[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته علىالمزكّي‏]

الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته علىالمزكّي كالأبوين و إن‏

(1) الأصحّ عدم جواز دفعها إلى المتجاهرينبالكبائر كأهل القمار و الخمر و الزنا وأمثالها و لا كرامة بل لعلّه في بعضالمقامات حرام لا لأنّه إعانة على الإثمبل لما هو أعظم من ذلك كما يدركه الضليعبأسرار الشرع المقدّس. (كاشف الغطاء).

الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بالكبائرخصوصاً شارب الخمر. (الفيروزآبادي).

(2) لا يترك الاحتياط في شارب الخمر لقوّةنواهيها دون غيره لعدم الدليل على اعتبارهفالمرجع الإطلاقات. (آقا ضياء).

(3) لا يترك الاحتياط بعدم إعطائها عملًابالرواية. (الخوانساري).

لا يترك الاحتياط بالعمل بتلك الرواية.(الأصفهاني).

لا يترك الاحتياط فيه. (الحكيم).

(4) مرّ الكلام فيها. (الإمام الخميني).

بل يكفي الوثوق. (الخوانساري).

الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فيهمالوثاقة. (الخوئي).