عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 138
نمايش فراداده

الفقراء و صرفها في مصارفها، نعم لو طلبهاالفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك مايقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّاتالموجبة لذلك شرعاً (1) و كان مقلّداً له (2)يجب عليه (3) الدفع إليه من حيث إنّه تكليفهالشرعيّ، لا لمجرّد طلبه، و إن كان أحوط (4)كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام(عليه السّلام) في زمان الحضور فإنّه يجبالدفع إليه بمجرَّد طلبه من حيث وجوبطاعته في كلّ ما يأمر.

[الثانية: لا يجب البسط على الأصنافالثمانية]

الثانية: لا يجب البسط على الأصنافالثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لايجب في كلّ صنف البسط على أفراده إنتعدّدت، و لا مراعاة أقلّ الجمع الّذي هوالثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص‏

فإنّه يتعيّن مقلّداً له أم لا. (كاشفالغطاء).

(1) مع عدم تمكّن المقلّد من صرفه أيضاً وإلّا ففي وجوب ردّه إليه نظر لعدم الدليلبل الاستصحاب على خلافه. (آقا ضياء).

(2) فيما إذا كان طلبه لها على وجه الفتوى وأمّا إذا كان على وجه الحكم فالظاهر وجوبالدفع سواء كان مقلّداً له أم لا.(البروجردي).

إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمينيجب اتّباعه و لو لم يكن مقلّداً له.(الإمام الخميني).

بل و إن لم يكن مقلّداً له إن كان الطلبحكماً. (الگلپايگاني).

بل مطلقاً على الأقوى. (النائيني).

و كان الحاكم مفتياً و عجز المالك عنصرفها في ذلك المصرف. (الحكيم).

(3) لو قام المالك بذلك كقيام الفقيهفالظاهر أنه لا يجب الدفع له. (الجواهري).

(4) بل هو أقوى. (النائيني).