احتسابه عليه (1) و لكن يستحبّ دفع شيءمنه إلى غيره.
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير منحضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين، نعم الأفضل حينئذٍالدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجةالمؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.
العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة منبلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه،بل يجب ذلك (2) إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعدذلك، و لم يتمكّن من الصرف في سائرالمصارف، و مؤنة النقل حينئذٍ من الزكاة (3)و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بينالنقل و الحفظ إلى أن يوجد، و إذا تلفتبالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدمالتمكّن من الصرف في سائر المصارف، و أمامعهما فالأحوط الضمان (4) و لا فرق
(1) أي تأدية ولىّ أمر الميّت زكاته إلىوارثه من تركته. (البروجردي). أي إعطاؤها به من ماله. (الإمام الخميني). أي احتساب ولى أمر الميّت زكاته على وارثهمن تركته. (الخوانساري). (2) الوجوب أحوط و الظاهر عدم الوجوب إن لميكن ترك النقل تضييعاً. (الجواهري). (3) إذا كان قد عزلها و إلّا ففيه شبهة.(الحكيم). محلّ تأمّل بل لا يبعد كونها عليه. (الإمامالخميني). فيه تأمّل. (الخوانساري). (4) و لا يبعد عدم ضمانه لإطلاق نصّ الجوازو نفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد.(آقا ضياء). و عدم الضمان مع النقل من دون تأخير لايخلو من قوّة. (الجواهري). بل لا يخلو من قوّة و كذا مع التمكّن منالصرف في سائر المصارف