عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 142
نمايش فراداده

في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أوالبعيد مع الاشتراك في ظنِّ السلامة و إنكان الأولى التفريق في القريب ما لم يكنمرجّح للبعيد.

[الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلىالبلد الآخر]

الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلدالآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد، وإن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة ولكنّ الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القولأيضاً، و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوبالتقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفعفي بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن (1)، كماأنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة، و لوكان النقل بإذن الفقيه (2) لم يضمن و إن كانمع وجود المستحقِّ في البلد، و كذا بل وأولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولايةالعامّة ثمّ أذن له في نقلها.

و رجاء وجود المستحقّ نعم لا ضمان مع عدمالتمكّن من الصرف في سائر المصارف و إن رجاوجود المستحقّ. (الحكيم).

لا بأس بتركه. (الخوئي).

لا يبعد عدم وجوبه. (الخوانساري).

و الأقوى عدمه. (الگلپايگاني).

(1) الأقوى عدم الضمان مع عدم التأخير كماأنّ المؤنة عليها. (الجواهري).

(2) في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظرلعدم تماميّة حسبيتها و لا كونه من شؤونقضاتهم كي يثبت مثله لحكّامنا بالفحوى كمالا يخفى و اللَّه العالم. (آقا ضياء).

إذا كان على نحو التوكيل في القبض و النقلو إلّا فالضمان أحوط. (الحكيم).

يريد بذلك الإذن بما أنّه وليّ. (الخوئي).

محلّ تأمّل و نظر و كذا الكلام فيما لووكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة.(الخوانساري).