في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أوالبعيد مع الاشتراك في ظنِّ السلامة و إنكان الأولى التفريق في القريب ما لم يكنمرجّح للبعيد.
الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلدالآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد، وإن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة ولكنّ الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القولأيضاً، و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوبالتقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفعفي بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن (1)، كماأنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة، و لوكان النقل بإذن الفقيه (2) لم يضمن و إن كانمع وجود المستحقِّ في البلد، و كذا بل وأولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولايةالعامّة ثمّ أذن له في نقلها.
و رجاء وجود المستحقّ نعم لا ضمان مع عدمالتمكّن من الصرف في سائر المصارف و إن رجاوجود المستحقّ. (الحكيم). لا بأس بتركه. (الخوئي). لا يبعد عدم وجوبه. (الخوانساري). و الأقوى عدمه. (الگلپايگاني). (1) الأقوى عدم الضمان مع عدم التأخير كماأنّ المؤنة عليها. (الجواهري). (2) في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظرلعدم تماميّة حسبيتها و لا كونه من شؤونقضاتهم كي يثبت مثله لحكّامنا بالفحوى كمالا يخفى و اللَّه العالم. (آقا ضياء). إذا كان على نحو التوكيل في القبض و النقلو إلّا فالضمان أحوط. (الحكيم). يريد بذلك الإذن بما أنّه وليّ. (الخوئي). محلّ تأمّل و نظر و كذا الكلام فيما لووكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة.(الخوانساري).