الفضّة في الفضّة و هو خمس دراهم، و عمّافي النصاب الأوّل من الذهب في الذهب و هونصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك فيغير النقدين أيضاً، و أحوط من ذلك مراعاةما في أوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم والإبل لا يكون أقلَّ من شاة، و في البقر لايكون أقلّ من تبيع، و هكذا في الغلّات يعطىما يجب في أوّل حدِّ النصاب.
[التاسعة عشر: يستحبُّ للفقيه أو العاملأو الفقير الّذي يأخذ الزكاة الدعاءللمالك]
التاسعة عشر: يستحبُّ للفقيه أو العامل أوالفقير الّذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك،بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الّذييقبض بالولاية العامّة.
[العشرون: يكره لربِّ المال طلب تملّك ماأخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]
العشرون: يكره لربِّ المال طلب تملّك ماأخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة نعملو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند منأراد كان المالك أحقّ به من غيره و لاكراهة (1)، و كذا لو كان جزءاً من حيوان لايمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غيرالمالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغيرفإنّه تزول الكراهة حينئذٍ أيضاً، كماأنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليهبميراث و شبهه من المملّكات القهريّة.
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت (2)سابقاً أنَّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبرفيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر،و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك و إن احتسبالثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، وفي الغلّات
(1) زوال الكراهة غير معلوم. (الإمامالخميني). (2) و عرفت ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).