عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 147
نمايش فراداده

و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجودالمستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرضكانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوزحينئذٍ و لو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة بل الأزيد (1) و إن كان الأحوطحينئذٍ العزل (2) ثمّ الانتظار المذكور، ولكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن(3).

[(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط في الضمان معوجود المستحقّ هو التأخير عن الفورالعرفيّ‏]

(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط في الضمان معوجود المستحقّ هو التأخير عن الفورالعرفيّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيدفتلفت من غير تفريط فلا ضمان (4) و إن أمكنهالإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونهحاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشكل (5)خصوصاً

(1) إلى أربعة أشهر و لا يؤخّرها أزيد منهاإلّا بعد العزل من الأوّل أو كتبها فيالدفتر بشرط غرض راجح في التأخير.(الفيروزآبادي).

(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).

هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

لا يترك. (آل ياسين، الحكيم).

(3) على الأحوط و لا يخلو العدم عن قوّة إذاكان التأخير لبعض الأغراض الصحيحة.(الجواهري).

على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرضصحيح. (الخوئي).

(4) مع وجود عذر و لو عرفي على وجه لا يصدقعلى هذا المقدار من التأخير تهاونه فيأمره و إلّا ففيه إشكال لقوّة احتمالاندراج مثله في عمومات الضمان مع وجودالمستحقّ في البلد و تمكّنه من الإيصال.(آقا ضياء).

لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

في المثال تأمّل. (الخوانساري).

(5) الأقوى عدم الضمان في الفرض. (الجواهري).