عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 150
نمايش فراداده

عند الفقير (1)، فله الاحتساب حينئذٍ بعدحلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.

[(مسألة 8): لو استغنى الفقير الّذي أقرضهبالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حالالحول يجوز الاحتساب عليه‏]

(مسألة 8): لو استغنى الفقير الّذي أقرضهبالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حالالحول يجوز الاحتساب عليه (2) لبقائه علىصفة الفقر بسبب هذا الدين، و يجوزالاحتساب من سهم الغارمين (3) أيضاً، و أمّالو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاعقيمته إذا كان قيميّاً و قلنا: إنّ المدارقيمته يوم القرض لا يوم الأداء. لم يجزالاحتساب عليه (4).

[فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّةالقربة و التعيين‏]

فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّةالقربة و التعيين مع تعدّد ما عليه (5)

(1) إذا لم يخرج عن تحت قدرته و سلطنته.(الإمام الخميني).

(2) مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدمالاحتساب في فقره بمجرد بقاء الدين إشكالاللهم [إلا] أن يستكشف من احتسابه كونهبصدد استنقاذ ماله ففي هذه الصورة يصدقفقره عرفاً لكونه بحكم المطالبة و لكن ذلكعلى فرض استحقاقه لها في زمان الاحتساب وإلّا فلا مطالبة له فلا موجب لفقره حينئذٍكي يصحّ احتسابه. (آقا ضياء).

في جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال.(الخوئي).

صدق الفقر عليه مشكل و الدين في الذمّة معملكيّة مؤنة سنته لا يجعله فقيراً شرعاً ولا عرفاً و احتسابه من سهم الغارمين إنّمايصحّ إذا تعذّر عليه الوفاء حتّى من نمائهو لو بعد مدّة. (كاشف الغطاء).

(3) هذا هو الأحوط. (النائيني).

(4) في إطلاقه إشكال. (الخوئي).

(5) لا دخل لوجوب التعيين فيما تردّد بينالخمس و الزكاة بل يجب تعيين‏