عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 165
نمايش فراداده

إلّا إذا علم زمان البيع (1) و شكّ في تقدّمالتعلّق و تأخّره فإنّ الأحوط (2) حينئذٍإخراجه على إشكال في وجوبه (3).

[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّقالزكاة وجب الإخراج من تركته‏]

الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاةوجب الإخراج من تركته، و إن مات قبله وجبعلى من بلغ سهمه النصاب‏

لا يرجع المشتري على البائع بما قابلهالعدم العلم بوجوبها على البائع حسب الفرضسواء جهل التاريخان أو علم بتاريخ أحدهماو استصحاب عدم البيع لا يثبت حدوثه بعدالتعلّق كي يكون الوجوب على البائع و كذااستصحاب عدم التعلّق لا يثبت حدوثه بعدالتعلّق كي تجب على المشتري إلّا علىالأصل المثبت و هذا بخلاف المسألة الآتيةفإنّ استصحاب عدم الموت أي استصحاب حياتهإلى ما بعد التعلّق لا يحتاج إلى إثباتالحدوث بعده بل أثره تعلّق الزكاة بالمالفيجب على الوارث إخراجها فتدبّره جيّداً.(كاشف الغطاء).

لكن لا يذهب الحقّ المعلوم ضائعاً بلللساعي تتبّع العين و أخذ الزكاة منهاللعلم بتعلّقها بها و إن لم يعلم تاريخهثمّ ليس للمشتري الرجوع على البائع بماقابلها من الثمن لعدم إحراز وقوع البيععليها حال تعلّقها بها سواء جهل التاريخانأو أحدهما و استصحاب عدم البيع إلى زمانالتعلّق في بعضها لا يثبت حدوثه بعده.(البروجردي).

(1) الحكم فيه كما سبق. (الحكيم).

(2) بل الأقوى عدم الوجوب في غير ما ذكرنافي الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).

بل الأقوى. (الحكيم).

(3) الإشكال هنا متّجه جدّاً بخلافه فيالغرض السابق و المسألة الآتية. (آل ياسين).

الظاهر عدم الفرق بين صور المسألة.(الخوئي).

عدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).