عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 170
نمايش فراداده

الّذي كان فيه الزكاة أُخرجت زكاته أم لا،هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كانحيّاً و كان شاكّاً وجب عليه الإخراج، وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغالبزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجريفيه قاعدة التجاوز (1) و المضيِّ (2)، و حملفعله (3) على الصحّة فلا إشكال (4) و كذاالحال إذا علم اشتغاله (5) بدين أو كفّارةأو نذر أو خمس أو نحو ذلك.

لا يبعد عدم الفرق بين الصورتين في عدموجوب الإخراج و إن كان أحوط. (الجواهري).

لكن لا لما علّله (قدّس سرّه). (الشيرازي).

(1) قد تقدّم الإشكال في جريانه. (آقا ضياء).

قد تقدّم الإشكال فيه. (الحكيم).

(2) إجراء قاعدة التجاوز و المضيّ في هذهالموارد محلّ منع. (الگلپايگاني).

(3) جميعها محلّ إشكال و منع. (الخوانساري،البروجردي).

لا مجرى لهذه القاعدة و قد مرّ وجه جريانالاولى و منعه. (الإمام الخميني).

(4) بل على التفصيل الّذي مرّ في المسألةالثانية. (آل ياسين).

هذا فيما إذا لم تكن العين باقية و إلّافالظاهر وجوب الإخراج و لا مجال لجريانقاعدة التجاوز أو الحمل على الصحّة.(الخوئي).

إذا تصرّف في النصاب بإتلاف و نحوه معاستقرار عادته بإخراج الزكاة قبله كماتقدّم. (النائيني).

(5) يختلف الحال في بعضها في المقام في بعضالصور. (الإمام الخميني).

فإنّ دين الميّت لا يثبت بالاستصحاب.(الخوئي). و في حاشية اخرى منه: في المقامتفصيل فبالإضافة إلى الدين فالأظهر أنّهيثبت بالاستصحاب على ما تقرّر في محلّه، وأمّا بالإضافة إلى الكفّارة و النذر فلاأثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصلالتركة و أمّا بالإضافة إلى الخمس فحالهحال الزكاة