عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 174
نمايش فراداده

[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةو شرط على المشتري زكاته‏]

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةو شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز (1)إلّا إذا قصد كون الزكاة

أقواه الجواز. (آل ياسين، البروجردي،الخوانساري، الشيرازي، النائيني).

الأقرب جواز الإعطاء. (الجواهري).

الأقوى الجواز. (الحكيم).

الأقرب الجواز و الأحوط المنع. (الإمامالخميني).

أظهره الجواز. أكثر (الخوئي).

الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).

لا ينبغي الإشكال في الجواز. (كاشفالغطاء).

و الأقوى الجواز. (الگلپايگاني).

(1) صحّة البيع في مقدار الزكاة مشكل إلّاأن يؤدّي البائع الزكاة من ماله الآخر.(الگلپايگاني).

بل يجوز بلا إشكال إذ الزكاة على العينالّتي تصير إلى المشتري لا على البائع وفائدته عدم رجوعه عليه بما قابلها إنأُخذت منه و ثبوت الخيار له إن تخلّف.(البروجردي).

هذا البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاةفضوليّ فإن أجازه وليّ الأمر فعليه القيمةبمقدارها و إلّا فيجب عليه ردّ العين فشرطكون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضينإلّا أن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوعإلى البائع بعد ردّ العين إذا لم يجز وليّالزكاة و أخذها و هذا و إن لم يكن مفادالشرط لكن لا يبعد إفادته و كذا الحال إذاقصد كون الزكاة عليه. (الإمام الخميني).

مشكل بعد البناء على عدم جواز بيع مقدارالنصاب. (الخوانساري).

بناءً على تعلّق الزكاة بالعين فلا حاجةإلى الشرط و لكن فائدته عدم رجوع المشتريعلى البائع بها و إنّ له أي للبائع الخيارإذا لم يدفعها المشتري.