عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 181
نمايش فراداده

السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث همهم، و ذلك مثل ملكيّتهم للزكاة فإنّها ملكلنوع المستحقّين (1)، فالدين أيضاً علىنوعهم من حيث إنّهم من مصارفه لا من حيثأنفسهم، و يجوز أن يستدين على نفسه (2) منحيث ولايته على الزكاة، و على المستحقّينبقصد الأداء من مالهم، و لكن في الحقيقةهذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل (3) و هليجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبلأوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ماذكرنا في الحاكم؟ وجهان (4) و يجري جميع ماذكرنا

المقام و الحكم محلّ تأمّل و إن كان له وجهأقرب ممّا ذكر. (البروجردي).

ولاية الحاكم على إشغال ذمّتهم ممنوعة.(الگلپايگاني).

لا ينحصر مصرف الزكاة بهؤلاء و لا يرجعدعوى اشتغال ذممهم بالدين من حيث إنّهم منمصارفها إلى محصّل و الظاهر أنّ جوازاستدانة الوليّ على ماله الولاية عليه ثمّالأداء منه أوضح من أن يحتاج إلى أمثال هذاالتكلّف. (النائيني).

(1) فيه منع و لا يرفع الإشكال في مثل سبيلاللَّه. (الحكيم).

(2) هذا هو المتيقّن و غيره لا يخلو عنالإشكال. (آل ياسين).

و الأقرب الاقتصار على هذا الوجه.(الشيرازي).

فيه أيضاً إشكال. (الگلپايگاني).

(3) و هو وجيه. (الحكيم).

(4) أظهرهما العدم. (الأصفهاني).

في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دونمقدّمات الحسبة فيه إشكال بل منع لعدمالدليل و أصالة عدمها. (آقا ضياء).

أقواهما العدم. (البروجردي، الحكيم،الإمام الخميني، الگلپايگاني).

ذا أقواهما الجواز. (الجواهري).

أظهرهما عدم جوازه. (الخوئي).