السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث همهم، و ذلك مثل ملكيّتهم للزكاة فإنّها ملكلنوع المستحقّين (1)، فالدين أيضاً علىنوعهم من حيث إنّهم من مصارفه لا من حيثأنفسهم، و يجوز أن يستدين على نفسه (2) منحيث ولايته على الزكاة، و على المستحقّينبقصد الأداء من مالهم، و لكن في الحقيقةهذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل (3) و هليجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبلأوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ماذكرنا في الحاكم؟ وجهان (4) و يجري جميع ماذكرنا
المقام و الحكم محلّ تأمّل و إن كان له وجهأقرب ممّا ذكر. (البروجردي). ولاية الحاكم على إشغال ذمّتهم ممنوعة.(الگلپايگاني). لا ينحصر مصرف الزكاة بهؤلاء و لا يرجعدعوى اشتغال ذممهم بالدين من حيث إنّهم منمصارفها إلى محصّل و الظاهر أنّ جوازاستدانة الوليّ على ماله الولاية عليه ثمّالأداء منه أوضح من أن يحتاج إلى أمثال هذاالتكلّف. (النائيني). (1) فيه منع و لا يرفع الإشكال في مثل سبيلاللَّه. (الحكيم). (2) هذا هو المتيقّن و غيره لا يخلو عنالإشكال. (آل ياسين). و الأقرب الاقتصار على هذا الوجه.(الشيرازي). فيه أيضاً إشكال. (الگلپايگاني). (3) و هو وجيه. (الحكيم). (4) أظهرهما العدم. (الأصفهاني). في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دونمقدّمات الحسبة فيه إشكال بل منع لعدمالدليل و أصالة عدمها. (آقا ضياء). أقواهما العدم. (البروجردي، الحكيم،الإمام الخميني، الگلپايگاني). ذا أقواهما الجواز. (الجواهري). أظهرهما عدم جوازه. (الخوئي).