التصرُّف الّذي هو موضوع الحكم إشكال (1)لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المالحاضراً عنده أو كان حاضراً و كان بحكمالغائب عرفاً.
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده و غيرهم (2) ممّن يجبنفقته عليه فلا بأس (3) به أيضاً، نعم لواشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجبنفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيهإشكال (4).
(1) كون الأخير منه بل الثاني أيضاً لا يخلومن قوّة. (الأصفهاني). أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين). بل الظاهر الوجوب و عدم المنع. (الجواهري). ضعيف كالتعليل و تقدّم منه في أوائلالكتاب الجزم بخلافه. (الحكيم). الظاهر منع الثاني و الثالث منه و فيالأوّل وجه لكي لا يترك الاحتياط. (الإمامالخميني). الأقوى منعه من وجوب الزكاة. (الشيرازي). الأظهر العدم. (الفيروزآبادي). الأقوى المنع في النذر و الشرط دونالإكراه. (الگلپايگاني). أقواه سقوط حوله بذلك. النائيني). (2) يعني على عنوان ينطبق على أولاده وغيرهم كالعالم و نحوه. (الحائري). (3) فيه إشكال. (الخوانساري). هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة كما فيالفرض الأوّل. (الخوئي). (4) بل الأقوى جوازه خصوصاً على المختار منعدم رجوع الوقف الخاصّ أيضاً إلى تمليكالأشخاص بعين المال و النكتة فيه أنّ صرفالزكاة و أداءه بنفس إنشاء وقفه لابإعطائه خارجاً بل إعطاؤه و إقباضه فيالخارج ليس