عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 185
نمايش فراداده

التصرُّف الّذي هو موضوع الحكم إشكال (1)لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المالحاضراً عنده أو كان حاضراً و كان بحكمالغائب عرفاً.

[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]

العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده و غيرهم (2) ممّن يجبنفقته عليه فلا بأس (3) به أيضاً، نعم لواشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجبنفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيهإشكال (4).

(1) كون الأخير منه بل الثاني أيضاً لا يخلومن قوّة. (الأصفهاني).

أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين).

بل الظاهر الوجوب و عدم المنع. (الجواهري).

ضعيف كالتعليل و تقدّم منه في أوائلالكتاب الجزم بخلافه. (الحكيم).

الظاهر منع الثاني و الثالث منه و فيالأوّل وجه لكي لا يترك الاحتياط. (الإمامالخميني).

الأقوى منعه من وجوب الزكاة. (الشيرازي).

الأظهر العدم. (الفيروزآبادي).

الأقوى المنع في النذر و الشرط دونالإكراه. (الگلپايگاني).

أقواه سقوط حوله بذلك. النائيني).

(2) يعني على عنوان ينطبق على أولاده وغيرهم كالعالم و نحوه. (الحائري).

(3) فيه إشكال. (الخوانساري).

هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة كما فيالفرض الأوّل. (الخوئي).

(4) بل الأقوى جوازه خصوصاً على المختار منعدم رجوع الوقف الخاصّ أيضاً إلى تمليكالأشخاص بعين المال و النكتة فيه أنّ صرفالزكاة و أداءه بنفس إنشاء وقفه لابإعطائه خارجاً بل إعطاؤه و إقباضه فيالخارج ليس‏