بالحال، و تبرأ ذمّته و إن تلفت في يدالوكيل قبل الوصول إلى الفقير و لا مانع منأن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك.
السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة (1)في دفع الزكاة فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص منماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ (2)نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير أوتالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً الحال (3)يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.
السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاًفي إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال:ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منهلنفسه إن كان فقيراً مع علمه بأنّ غرضهالإيصال إلى الفقراء (4)، و أمّا إذا احتملكون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز (5).
الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوانالزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً و بقيتعنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها، و هكذافي
(1) جريانها لا يخلو من قوّة. (الجواهري). على الأحوط. (الأصفهاني، الخوانساري). فيه إشكال و الجريان لا يخلو من وجه.(الخوئي). (2) للصحّة مع معذوريّة الدافع وجه.(الحكيم). (3) أو جاهلًا بها. (الحكيم). إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهلأيضاً إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع.(الخوئي). (4) المدار على إنشاء عموم الإذن لا علىعموم الفرض و لعلّه المراد. (الحكيم). لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطىلغيره مع عدم العلم به أيضاً. (الخوئي). (5) لا عبرة بالاحتمال مع الظهور فالجوازلا يخلو من قوّة. (الجواهري).