عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 200
نمايش فراداده

زرعه غاصب و بقي مغصوباً إلى وقت التعلّقثمَّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته (1).

[فصل في زكاة الفطرة]

فصل في زكاة الفطرة و هي واجبة إجماعاً منالمسلمين، و من فوائدها أنّها تدفع الموتفي تلك السنة عمّن أدّيت عنه، و منها أنّهاتوجب قبول الصوم، فعن الصادق (عليهالسّلام) أنّه قال لوكيله: اذهب فأعط منعيالنا الفطرة أجمعهم، و لا تدع منهمأحداً فإنّك إن تركت منهم أحداً تخوّفتعليه الفوت، قلت: و ما الفوت؟ قال (عليهالسّلام): الموت و عنه (عليه السّلام) إنّمن تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أنّالصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله)من تمام الصلاة، لأنّه من صام و لم يؤدّالزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً و لاصلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ (صلّىالله عليه وآله وسلّم) إنّ اللَّه تعالى قدبدأ بها قبل الصلاة، و قال «قَدْ أَفْلَحَمَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِفَصَلَّى» و المراد بالزكاة في هذا الخبرهو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبارالمفسّرة للآية، و الفطرة إمّا بمعنى‏

تقدّم خلاف ذلك. (الحكيم).

مرّ أنّ الأقوى اعتباره. (الإمام الخميني).

فيه إشكال و قد مرّ الكلام فيه.(الفيروزآبادي).

تقدّم أن الأقوى اعتباره. (النائيني).

(1) على الأحوط. (البروجردي، الحائري،الخوانساري).

مرّ أنّ الأظهر عدم الوجوب. (الجواهري).

فيه منع كما مرّ. (الشيرازي).