عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 216
نمايش فراداده

و شرابه فالظاهر عدم الوجوب (1) لعدم صدقالعيال و لا الضيف عليه (2).

[(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلةالفطر لم يجب في تركته شي‏ء]

(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلةالفطر لم يجب في تركته شي‏ء، و إن مات بعدهوجب الإخراج (3) من تركته عنه و عن عياله، وإن كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت عليهمابالنسبة.

[(مسألة 19): المطلّقة رجعيّاً فطرتها علىزوجها دون البائن‏]

(مسألة 19): المطلّقة رجعيّاً فطرتها علىزوجها دون البائن (4) إلّا إذا كانت حاملًاينفق عليها (5).

[(مسألة 20): إذا كان غائباً عن عياله أوكانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم‏]

(مسألة 20): إذا كان غائباً عن عياله أوكانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم فالظاهروجوب فطرتهم (6) مع إحراز العيلولة على فرضالحياة (7)

(1) الظاهر عدم الفرق بين هذا و سابقه.(الخوانساري).

لا يترك الاحتياط بالإخراج. (الشيرازي)

(2) فيه نظر. (الحكيم).

(3) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).

(4) إذا عالها و كذا البائن. (الگلپايگاني).

الميزان العيلولة رجعيّة كانت أو بائنة.(الإمام الخميني).

العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدقالعيلولة في الرجعيّة و البائن. (الخوئي).

(5) لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولةدون وجوب الإنفاق. (البروجردي).

لا فرق بينهما مع كون المناط صدقالعيلولة. (الخوانساري).

بعد أن كان المدار على صدق العيلولة فلافرق بين البائن و الرجعية. (كاشف الغطاء).

(6) العيلولة هي المناط في الزوجة مطلقاًمطلّقة و غير مطلّقة. (الجواهري).

(7) على الأحوط. (الگلپايگاني).