و شرابه فالظاهر عدم الوجوب (1) لعدم صدقالعيال و لا الضيف عليه (2).
[(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلةالفطر لم يجب في تركته شيء]
(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلةالفطر لم يجب في تركته شيء، و إن مات بعدهوجب الإخراج (3) من تركته عنه و عن عياله، وإن كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت عليهمابالنسبة.
[(مسألة 19): المطلّقة رجعيّاً فطرتها علىزوجها دون البائن]
(مسألة 19): المطلّقة رجعيّاً فطرتها علىزوجها دون البائن (4) إلّا إذا كانت حاملًاينفق عليها (5).
[(مسألة 20): إذا كان غائباً عن عياله أوكانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم]
(مسألة 20): إذا كان غائباً عن عياله أوكانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم فالظاهروجوب فطرتهم (6) مع إحراز العيلولة على فرضالحياة (7)
(1) الظاهر عدم الفرق بين هذا و سابقه.(الخوانساري). لا يترك الاحتياط بالإخراج. (الشيرازي) (2) فيه نظر. (الحكيم). (3) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي). (4) إذا عالها و كذا البائن. (الگلپايگاني). الميزان العيلولة رجعيّة كانت أو بائنة.(الإمام الخميني). العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدقالعيلولة في الرجعيّة و البائن. (الخوئي). (5) لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولةدون وجوب الإنفاق. (البروجردي). لا فرق بينهما مع كون المناط صدقالعيلولة. (الخوانساري). بعد أن كان المدار على صدق العيلولة فلافرق بين البائن و الرجعية. (كاشف الغطاء). (6) العيلولة هي المناط في الزوجة مطلقاًمطلّقة و غير مطلّقة. (الجواهري). (7) على الأحوط. (الگلپايگاني).