انكشف فساد الصلح (1).
[(مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربحإذا حصل في أثناء السنة]
(مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربحإذا حصل في أثناء السنة، و لا يجب التأخيرإلى آخرها فإنّ التأخير من باب الإرفاقكما مرّ، و حينئذٍ فلو أخرجه بعد تقديرالمؤنة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفايةالربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عنعدم صحّته خمساً (2) فله الرجوع به علىالمستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يدهإلّا إذا كان عالماً بالحال فإنّ الظاهرضمانه (3) حينئذٍ.
(1) صحّته قبل تمام الحول محلّ إشكالمطلقاً. (البروجردي). مشروعية هذا الصلح من أصله قبل تمام الحولفي غاية الإشكال. (النائيني). (2) لا مقتضى للكشف المزبور بعد ما فرض أنّالخمس يتعلّق بالربح من الأوّل، غايةالأمر أنّه لا يجب أداؤه أثناء السنة، ويجوز له التأخير و لكنّه إذا لم يؤخّره وأدّاه إلى مستحقّه باختياره فقد ملكهالمستحقّ، و لا يجوز حينئذٍ استرداده حتّىمع بقاء العين فضلًا عن تلفها، و على تقديرالتنزّل و القول بأنّ تعلّق الخمس يتوقّفعلى عدم الصرف في المؤنة فلا بدّ منالتفصيل بين ما إذا صرف شيئاً من مالهأثناء سنته في المؤنة المتجدّدة و ما إذالم يصرفه، فيصحّ ما ذكره (قدّس سرّه) فيالأوّل دون الثاني، فإنّ العبرة في عدموجوب الخمس إنّما هو بصرف الربح فيالمؤنة، لا بوجود المؤنة من دون صرف والمفروض في المقام أنّه لم يصرف فيالمؤنة، فكيف يكشف عن عدم تعلّق الخمس بهنعم يتمّ ما ذكره (قدّس سرّه) فيما إذاتخيّل أنّ عليه ربحاً فأخرج خمسه و أدّاهثمّ انكشف أنّه لم يكن ربح ففي مثل ذلك لهالاسترداد مع بقاء العين لا مع تلفها إلّاإذا كان المعطى له عالماً بالحال. (الخوئي). (3) بل و مع الشكّ بها أيضاً لا يبعد الضمان.(الخوانساري). إذا لم يكن مغروراً من قبل المالك.(الحكيم).