عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 303
نمايش فراداده

إخراجه بعد بلوغه.

[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‏]

فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‏

[(مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم علىالأصحّ‏]

(مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم علىالأصحّ: سهم للَّه سبحانه، و سهم للنبيّ(صلّى الله عليه وآله) و سهم للإمام (عليهالسّلام) و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمانأرواحنا له الفداء و عجّل اللَّه تعالىفرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناءالسبيل، و يشترط في الثلاثة الأخيرةالإيمان (1) و في الأيتام الفقر (2) و فيأبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، و إنكان غنيّاً في بلده (3) و لا فرق بين أن يكونسفره في طاعة أو معصية (4) و لا يعتبر

بل يخرج عنه وليّه قبل بلوغه.(الخوانساري).

(1) فيه تأمّل مع صدق عناوينها على المصرفلإطلاق الأدلّة لو لا مجي‏ء مناط الزكاةفي المقام أيضاً. (آقا ضياء).

أو ما في حكمه. (الإمام الخميني).

(2) على الأحوط. (الگلپايگاني).

(3) بحيث لا يتمكّن عرفاً من غيره.(الشيرازي).

(4) ابن السبيل من السادات في الخمس كابنالسبيل من غيرهم في الزكاة و قد تقدّم فيهاأنّه يعتبر أن لا يكون سفره في معصية.(الأصفهاني).

الأحوط عدم إعطاء المسافر في معصيته.(البروجردي).

فيه تأمّل و الأحوط اعتبار أن لا يكون فيمعصية كما في الزكاة. (آل ياسين).

الأحوط الاقتصار على الأوّل. (الحكيم).

بل يعتبر أن لا يكون في معصية. (الإمامالخميني). نقود الاحتياط بعدم الإعطاءللعاصي في سفره لا يترك. (الخوئي).