عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 341
نمايش فراداده

[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام‏]

[و هي أُمور]

و هي أُمور:

[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل‏]

أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجبعلى الصبيّ و إن كان مراهقاً، و لا علىالمجنون و إن كان أدواريّاً إذا لم يف دورإفاقته بإتيان تمام الأعمال (1) و لو حجّالصبيّ لم يجز عن حجّة الإسلام و إن قلنابصحّة عباداته و شرعيّتها كما هو الأقوى،و كان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ،ففي خبر مسمع عن الصادق (عليه السّلام) لوأنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليهفريضة الإسلام، و في خبر إسحاق بن عمّار عنأبي الحسن (عليه السّلام) عن ابن عشر سنين،يحجّ؟ قال (عليه السّلام): عليه حجّةالإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليهاالحجّ إذا طمثت.

[(مسألة 1): يستحبّ للصبيّ المميّز أنيحجّ‏]

(مسألة 1): يستحبّ للصبيّ المميّز (2) أنيحجّ و إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام،و لكن هل يتوقّف ذلك على إذن الوليّ أولا؟المشهور (3) بل قيل: لا خلاف فيه، أنّه مشروطبإذنه، لاستتباعه المال في بعض الأحوالللهدي و للكفّارة، و لأنّه عبادة متلقّاةمن الشرع مخالف للأصل،

(1) و تهيئة ما ليس موجوداً من مقدّماتها.(البروجردي).

بمقدّماتها الغير الحاصلة. (الإمامالخميني).

بشرائطها العقلية و الشرعية حتّىالاستطاعة. (الگلپايگاني).

(2) بمعنى رجحانه عليه و في التعبير مسامحةكما لا يخفى. (آقا ضياء).

(3) الأقوى أنّ الحجّ بما هو لا يتوقّف عليهو لكن لا يجوز له التصرّف في ماله لأجلالحجّ و إن عصى فالحجّ صحيح إلّا أن يكونهنا من قبل بطلان تصرّفه أمر موجب للبطلان.(الفيروزآبادي).