و إلّا وجبت (1)
الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهرالثاني عشر جامعاً للشرائط الّتي منهاالنصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقطالوجوب، و كذا لو تبدَّل بغيره من جنسه أوغيره، و كذا لو غيّر بالسبك سواء كانالتبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاةأو لا على الأقوى، و إن كان الأحوط الإخراجعلى الأوّل، و لو سبك الدراهم أو الدنانيربعد حول الحول لم تسقط الزكاة، و وجبالإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذافرض نقص القيمة بالسبك.
[(مسألة 1): لا تجب الزكاة، في الحليّ و لافي أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت مابلغت]
(مسألة 1): لا تجب الزكاة، في الحليّ و لا فيأواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت،بل عرفت (2) سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا (3) عنرواج المعاملة بهما، نعم في جملة منالاخبار أنَّ زكاتها إعارتها.
[(مسألة 2): و لا فرق في الذهب و الفضّة بينالجيّد منها و الرديّ]
(مسألة 2): و لا فرق في الذهب و الفضّة بينالجيّد منها و الرديّ، بل تجب إذا كان بعضالنصاب جيّداً و بعضه رديّاً، و يجوزالإخراج من
فيه إشكال. (الحكيم). (1) الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً.(الإمام الخميني). فيه إشكال نعم الوجوب أحوط. (الخوئي). على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني). (2) قد مرّ الإشكال فيه. (البروجردي). و قد عرفت الكلام فيه آنفاً. (الخوانساري). قد عرفت إشكاله. (الحكيم). (3) أو لم يخرجا كما مرّ. (الإمام الخميني).