خالصهما النصاب (1) و لو شكَّ في بلوغه و لاطريق للعلم بذلك و لو للضرر لم تجب، و فيوجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال،أحوطه (2) ذلك و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة(3).
[(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيّد]
(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيّد لايجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلّا إذا علماشتماله على ما يكون عليه من الخالص، و إنكان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليهإلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كانللخليط قيمة (4).
[(مسألة 5): و كذا إذا كان عنده نصاب منالمغشوش]
(مسألة 5): و كذا إذا كان عنده نصاب منالمغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلّا معالعلم على النحو المذكور (5).
[(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانيربحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش]
(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانيربحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوشفالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط (6).
(1) إذا كان الغشّ قليلًا لا يضرّ بصدق اسمالذهب و الفضّة فالظاهر وجوب الزكاة معبلوغ النصاب و إن لم يبلغ خالصهما النصاب.و إذا كان الغشّ بمقدار لا يصدق معه اسمالذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغخالصهما النصاب إشكال و الأظهر عدم وجوبهاو من ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.(الخوئي). (2) لا يترك. (الأصفهاني، الگلپايگاني،البروجردي). لا يترك الاحتياط. (الحائري،الفيروزآبادي). لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء الزكاةرجاءً. (الحكيم). (3) القوّة ممنوعة و الاحتياط لا يترك.(النائيني). (4) فيه إشكال. (الحائري). (5) أي اشتماله على الخالص بمقدار واجبعليه. (الفيروزآبادي). (6) لا يترك الاحتياط بإخراجها أو التصفية.(البروجردي).