عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 58
نمايش فراداده

خالصهما النصاب (1) و لو شكَّ في بلوغه و لاطريق للعلم بذلك و لو للضرر لم تجب، و فيوجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال،أحوطه (2) ذلك و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة(3).

[(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيّد]

(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيّد لايجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلّا إذا علماشتماله على ما يكون عليه من الخالص، و إنكان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليهإلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كانللخليط قيمة (4).

[(مسألة 5): و كذا إذا كان عنده نصاب منالمغشوش‏]

(مسألة 5): و كذا إذا كان عنده نصاب منالمغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلّا معالعلم على النحو المذكور (5).

[(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانيربحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش‏]

(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانيربحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوشفالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط (6).

(1) إذا كان الغشّ قليلًا لا يضرّ بصدق اسمالذهب و الفضّة فالظاهر وجوب الزكاة معبلوغ النصاب و إن لم يبلغ خالصهما النصاب.و إذا كان الغشّ بمقدار لا يصدق معه اسمالذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغخالصهما النصاب إشكال و الأظهر عدم وجوبهاو من ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.(الخوئي).

(2) لا يترك. (الأصفهاني، الگلپايگاني،البروجردي).

لا يترك الاحتياط. (الحائري،الفيروزآبادي).

لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء الزكاةرجاءً. (الحكيم).

(3) القوّة ممنوعة و الاحتياط لا يترك.(النائيني).

(4) فيه إشكال. (الحائري).

(5) أي اشتماله على الخالص بمقدار واجبعليه. (الفيروزآبادي).

(6) لا يترك الاحتياط بإخراجها أو التصفية.(البروجردي).