من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العودإليها، و التجديد مع الإمكان، و مع عدمهجدّده في مكانه (1).
الخامس: ربما يقال (2): إنّه يشترط فيه أنيكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عنواحد، فلو استوجر اثنان لحجّ التمتّع عنميّت أحدهما لعمرته و الأُخرى لحجّة لميجز عنه، و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عنشخص و حجّه عن آخر لم يصحّ، و لكنّه محلّتأمّل (3) بل ربما يظهر من خبر محمّد بن مسلم(4) عن أبي جعفر (عليه السّلام) صحّة الثاني،حيث قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أيتمتّع؟ قال: نعم المتعة له، و الحجّ عنأبيه.
(1) لا يبعد جواز الاكتفاء بإحرامه إذا كانحينه أيضاً غير متمكّن من الرجوع إلى مكّة.(الخوئي). (2) و هو الأقوى الظاهر أنّ صحيحة محمّد بنمسلم إنّما هي في المستحبّ ممّا ورد فيهجواز التشريك بين الاثنين و الجماعة و سوقالسؤال يشهد بذلك فإنّ الظاهر أنّه سئلعمن يحجّ عن أبيه أ يحجّ متمتّعاً أو لا؟فأجاب بأفضليّة التمتّع و إمكان جعل حجّهلأبيه و عمرته لنفسه و هو في المستحبّات وإلّا ففي المفروض لا بدّ من الإتيان حسب مافات منه. (الإمام الخميني). (3) لا وجه للتأمّل بعد عدم ظهور عاملبالخبر. (البروجردي). لا وجه للتأمّل فيه و الخبر واضحة الدلالةمع عدم ظهور عامل به. (الگلپايگاني). (4) لا يظهر منه ذلك و الأحوط إن لم يكن أقوىعدم جواز التبعيض نعم لا بأس بالتمتّع عنالامّ و الحجّ عن الأب و لا ذبح فيه للنصّ ولا يتعدّى عن مورده. (الخوئي).