کتاب الطّهارة

السید محمد باقر الصدر

نسخه متنی -صفحه : 326/ 6
نمايش فراداده

«36»

المسجدين، و قيل عند تعذر الغسل، و ظاهرالأصحاب الإطلاق.

و الأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذهالأُمور حيث تجب، و استثنى بعضهم غسلالجنابة من البين، و هو تحكم ظاهر. وفرّعوا على ذلك: الإيقاع قبل هذه الأسباببنيّة الوجوب أو الندب، مع اتفاقهم على أنالوجوب موسّع، و إن تضيقه تابع لتضيق هذهالغايات. و هو مسلك قوي على تعلق وجوبهابها، و ليكن الأقرب على الأقرب.

و قد تجب بالنذر و شبهه، فإن عيّن أحدهاتعين، و إن خيّر مطلقا تخيّر بين الوضوء والغسل. و إن قيّد التخير بالتيمم، اشترطعدم الماء كما يشترط عند تعيينه. و إن أطلقالطهارة، فالأقرب حملها على المائيةالرافعة للحدث و المبيحة للصلاة. و لا يجزئالتيمم إلّا مع التعذر، و لا يجزئ وضوءالجنب و غسل الجمعة، نعم يجزئ مع تعيينه.

و أما ما يستحب له: فالوضوء لندبي الصلاة والطواف، و لقراءة القرآن، و حمل المصحف، ودخول المسجد و صلاة الجنازة، و قضاءالحاجة، و زيارة القبور، و عقيب الحدثلاستدامة الطهارة، و أفعال الحج الباقية،و المذي، و الودي، و التقبيل بشهوة،